يدي مال ، فسألته أن يحل لي مما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لك إن أحل لك فهو حلال ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهو لك حلال ، وإن قال : اشتر منهن ما شئت ، فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك».
وإلى هذه الرواية مع الرواية السابقة أشار المحقق في الشرائع بقوله : وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان : إحداهما المنع ، وظاهر شيخنا في المسالك أنه لم يقف على الرواية الثانية حيث قال : والرواية التي أشار المصنف إلى دلالتها على الجواز لم نقف عليها ولا ذكرها غيره ، وإنما التجأ في تعليل هذا القول والاحتجاج له إلى الأدلة العقلية التي يتكلفونها في أمثال هذا الموضع.
قال : واختار المصنف الحل لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونه لا يملك ونفي ملكه مطلقا ممنوع ، سلمنا لكن المراد بالملك هنا الإباحة بمعنى استحقاق البضع وإباحته لا الملك بالمعنى المشهور لأن ملك البضع لا معنى له إلا الاستحقاق المذكور.
وأنت خبير بما فيه كما سلف الكلام في مثله في غير موضع ، وقد اتفق لسبطه في شرح النافع أيضا ـ من حيث عدم وقوفه على الرواية ـ ارتكاب تكلف آخر أيضا ، فقال ـ بعد قول المصنف : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته للأجنبي أشبه ـ ما هذا لفظه : منشأ التردد من إطلاقات الروايات المتضمنة لحل الأمة بالتحليل المتناولة للحر والعبد ، ومن صحيحة علي بن يقطين المتضمنة للمنع من ذلك ، ثم ساق الرواية.
وفيه أن ما ادعاه من إطلاق الروايات وتناوله للحر والعبد غير مسلم ، إذ لا وجود له في الأخبار كما لا يخفى على من راجعها ، وقد تقدم لك شطر منها ، فإنه ليس فيها ما يتناول للمملوك بوجه ، إذ غاية ما دلت عليه وبه صرحت عباراتها