الأجل ، فإن العقد بدون الأجل يصير دائما كما تقدم ، ولا بأس به جمعا بين الأخبار.
ولعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالث لما عرفت من قوة دليله سندا ومتنا ، ولا ينافيه إلا الرواية السادسة ، وإلا فالسابعة قد عرفت أنه لا منافاة فيها ، والرواية الثانية بما ذكرناه من حملها على ما ذكره الشيخ يرتفع المنافاة منها ، والرواية الثالثة غاية ما تدل عليه أنه لا ميراث بمقتضى العقد ، وهو موافق للقول المذكور ، وكذلك الرواية الخامسة فإن المعنى فيها أنه ليس بينهما توارث ، يعني بمقتضى العقد ، ولا ينافيه ثبوته بالشرط ، وكذلك الرواية الثامنة والتاسعة ، فإن مقتضى الجميع أنه لا توارث بمقتضى العقد كما في النكاح الدائم ، وهو أحد جزئي المدعى ، وحينئذ فتنحصر المنافاة في الرواية السادسة ، والشيخ ـ رحمة الله عليه ـ قد حملها على أن المراد اشتراط نفي الميراث ولم يشترط ، وهو وإن كان لا يخلو من بعد إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبار لا بأس به ، لئلا ينافي ما دل على ثبوت الميراث مع الشرط.
وبما حررناه في المقام ، يظهر أن أظهر الأقوال المذكورة ـ بعد رد هذه الأخبار بعضها إلى بعض حسبما عرفت ـ هو القول المزبور ، إلا أنه ربما أشكل من وجه آخر ، وهو أن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوت الإرث ، وأسباب الإرث محصورة وليس هذا منها ، وما ليس بسبب شرعي لا يمكن جعله سببا ، ولا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجية ، ولا يقتضي ميراث الزوجية إلا الآية ، فإن اندرجت المتعة في الزوجية التي دلت الآية على ثبوت الإرث لها ورثت على كل حال وإن لم يشترط ثبوته ، وبطل شرط نفيه ، وإن لم تندرج في الزوجية التي في الآية لم يثبت بالشرط لأنه شرط توريث من ليس بوارث ، وهو باطل قطعا ، وربما حمل الخبران لأجل ما عرفت على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقد المتعة ، فيكون كالإرث ، لا إرثا حقيقيا.
وأجيب عن الاشكال المذكور بأنه لما كان الخبران المذكوران مع اعتبار