أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة. ونحوه قال ابنه في المقنع ، وزاد : وتزويج المجوسية حرام ، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية ، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
وقال ابن العقيل : وأما المشركات فقوله تعالى «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» (١) إلا ما استثناه من عفائف أهل الكتاب ، فقال «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (٢) ثم قال في موضع آخر ، قال الله عزوجل «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ ـ إلى قوله ـ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ» وذكر مشركي أهل الكتاب فقال «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ـ إلى قوله ـ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ».
وأهل الشرك عند آل الرسول (صلىاللهعليهوآله) صنفان : صنف أهل الكتاب ، وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران ، فأما الصنف الذي بدأنا ذكره فقد حرم الله نساءهم حتى يسلموا ، وأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا ، ولا يجمع في نكاح الإعلان منهن إلا أربع فما دون.
الثالث : جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا ، وهو مذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج ، قال في النهاية : لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن يهودية كانت أو نصرانية ، أو عابدة وثن ، فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة ، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار. انتهى ، وعلى هذا النهج كلام الفاضلين الآخرين.
الرابع : عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمين ، ونقل عن الشيخ في أحد قوليه.
أقول : وبهذا القول صرح الشيخ المفيد على ما نقله عنه في المختلف حيث قال : وقال المفيد : نكاح الكافرة محرم بسبب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن أو
__________________
(١) سورة البقرة ـ آية ٢٢١.
(٢) سورة المائدة ـ آية ٥.