مجوسية أو يهودية أو نصرانية ، قال الله عزوجل «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ» وقال في باب العقد على الإماء : وتنكح بملك اليمين اليهودية والنصرانية ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح ولا يجوز وطؤ المجوسية والصابئية والوثنية على حال.
وقال في باب السراري : ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين ، ولا يجوز له وطؤ المجوسية على حال ، وكذا الصابئيات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك اليمين.
الخامس : جواز المتعة وملك اليمين ، وتحريم الدوام ، ونقل عن أبي الصلاح وسلار ، وأنه اختيار المتأخرين.
أقول : وهو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط حيث قسم المشركين فيه إلى أقسام ثلاثة : من له كتاب ، وهم اليهود والنصارى ، أهل التوراة وأهل الإنجيل ، قال : فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يجوز أكل ذبائحهم ولا تزويج حرائرهم ، بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية ، وفيه خلاف بين أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء : يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم.
فأما السامرة والصابئون فقد قيل : إن السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النصارى ، فعلى هذا يحل جميع ذلك ، والصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى ، لأنهم يعبدون الكواكب ، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف ، وأما غير هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم عليهالسلام وزبور داود عليهالسلام ، فلا يحل نكاح حرائر من كان من أهلها ولا أكل ذبائحهم.
ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان ، فلا يحل نكاحهم ، ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم بلا خلاف.
ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس قال قوم : هم أهل الكتاب ، كان لهم كتاب ثم نسخ ، ورفع من بين أظهرهم ، وقال آخرون : ما كان لهم كتاب أصلا ، وغلب التحريم ، فقيل على القولين ، يحقن دماؤهم ببذل الجزية ، وتحريم مناكحهم