Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية
٣
الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقاً
٧
الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقاً
٩
في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار
١٤
في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب
١٨
في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم
٢٢
فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي
٢٤
في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه
٢٥
فيما لو أسلم زوج الكتابية
٣٠
فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول
٣٢
نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام
٣٥
فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر
٣٨
فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم
٣٩
فيما رواه الصدوق في إباق العبد
٤١
في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة
٤٢
في كيفية الاختيار
٤٣
فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم
٤٦
فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان
٥٠
فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها
٥١
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح
٥٢
الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح
٥٥
الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة
٥٩
نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف
٦١
فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم
٦٦
في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم
٦٧
في جواز مناكحة المخالفين
٦٩
في أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في الكفاءة
٧٠
ما استدل به المشهور
٧٣
نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة
٧٥
فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة
٧٧
ما استدل به المشهور
٧٩
فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة
٨١
فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت
٨٤
فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك
٨٧
في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٩٠
الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة
٩٣
فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما
٩٦
هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟
٩٧
في بطلان نكاح الشغار
٩٩
في كراهية العقد على القابلة وبنتها
١٠١
في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته
١٠٤
في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه
١٠٨
في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
١٠٩
في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق
١١٠
في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر
١١١
في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة
١١٢
الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة
١١٣
الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها
١١٦
ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج
١٢١
في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة
١٢٢
في اعتبار اللفظ الماضي في العقد
١٢٣
في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية
١٢٧
في استحباب كون المتمتع بها مؤمنة عفيفة
١٢٨
في كراهة التمتع بالزانية
١٣١
في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية
١٣٣
في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب
١٣٥
فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع
١٣٧
في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة
١٣٨
الأخبار الواردة في المقام
١٣٩
استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده
١٤٢
فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد
١٤٥
فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام
١٤٦
في جواز تعيين شهراً متصلا بالعقد ومتأخرا عنه
١٤٨
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
١٥١
فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين
١٥٢
في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف
١٥٦
في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر
١٥٧
الأخبار الواردة في المقام
١٥٨
في القول بوجوب دفع المهر بالعقد
١٥٩
الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة
١٦١
فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك
١٦٣
في بيان المراد من مهر المثل في المقام
١٦٥
في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة
١٦٧
في جواز العزل للمتمتع وإن لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق
١٧٠
في ثبوت التوارث بعقد المتعة
١٧٥
الأخبار الواردة في المقام
١٧٧
في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج
١٨٢
في القول من أن العدة طهران
١٨٧
الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها
١٨٩
في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة
١٩٣
فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج
١٩٧
الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد
٢٠٠
الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها
٢٠٣
فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج
٢٠٥
فيما لو كان الأبوان مملوكين
٢٠٧
فيما لو كان أحد الأبوين حراً والآخر مملوكا
٢٠٨
في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور
٢٠٩
في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد
٢١٢
فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه
٢١٤
فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها
٢٢٠
الأخبار الواردة في المقام
٢٢٣
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٢٢٥
فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة
٢٢٧
اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له
٢٢٩
فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج
٢٣٣
فيما لو زوج الرجل جاريته عبده
٢٣٥
الاخبار الواردة في المقام
٢٣٧
فيما لو دفع السيد شيئاً لامته متى زوجها
٢٣٩
فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما
٢٤٢
فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد
٢٤٧
الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر
٢٤٩
في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة
٢٥٠
فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة
٢٥١
فيما لو كان الزوج عبداً واعتق
٢٥٢
فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معاً
٢٥٣
في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها
٢٥٤
الأخبار الواردة في المقام
٢٥٥
هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟
٢٥٧
فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟
٢٥٩
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها
٢٦١
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه
٢٦٤
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها
٢٦٨
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين
٢٧١
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٢٧٣
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها
٢٧٤
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل
٢٧٥
نقد كلام صاحب المسالك في المقام
٢٧٦
فيما لو بيع العبد وتحته أمة
٢٧٧
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة
٢٧٨
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى
٢٨١
فيما مال إليه صاحب المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له
٢٨٥
فيما لو زوج السيد عبده أمته
٢٨٨
الأخبار الواردة في المقام
٢٨٩
وجه الجمع بين أخبار المقام
٢٩٣
فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه
٢٩٥
هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟
٢٩٦
فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية
٢٩٧
المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ
٢٩٩
في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد
٣٠٢
فيما لو بيعت الأمة ولها زوج
٣٠٤
في جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من أزواجهن
٣٠٥
في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ
٣٠٧
في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره
٣١١
الأخبار الدالة في المقام
٣١٢
في اعتبار صيغة النكاح التحليل
٣١٥
في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟
٣١٧
في تحليل السيد أمته لعبده
٣١٩
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٣٢١
فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد
٣٢٢
الأخبار الواردة في المقام
٣٢٣
وجه الجمع بين أخبار المقام
٣٢٥
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين
٣٢٧
في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها
٣٢٩
في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن
٣٣٣
في الجنون
٣٣٥
هل الجنون ـ مطلقاً أو على بعض الوجوه ـ يكون موجباً للخيار
٣٣٩
في الخصاء
٣٤٠
في العنن
٣٤٢
الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن
٣٤٥
في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء
٣٤٦
في الجب
٣٤٨
في الجذام والبرص والعمى
٣٥٠
في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى
٣٥٢
في أن عيوب المرأة سبعة
٣٥٤
في أن عيوب المرأة سبعة
٣٥٥
في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ
٣٥٨
في بيان حقيقة البرص
٣٥٩
في بيان حقيقة القرن
٣٦١
في بيان معنى الزمانة
٣٦٥
في عد الرتق من علة العيوب الموجبة للخيار
٣٦٦
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء
٣٦٧
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول
٣٦٩
في أحكام خيار الفسخ
٣٧٢
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول
٣٧٥
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام
٣٧٩
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره
٣٨٣
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها
٣٨٧
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه
٣٨٩
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة
٣٩٤
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد
٣٩٧
فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر
٣٩٩
فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة
٤٠١
في الأخبار الواردة في المقام
٤٠٣
فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً
٤٠٨
الأخبار الواردة في المقام
٤٠٩
فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها
٤١٢
في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل
٤١٦
في بيان معنى المهر
٤١٧
في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة
٤١٨
الأخبار الواردة في المقام
٤٢٠
في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام
٤٢٤
في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول
٤٢٥
في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة
٤٣٤
فيما لو تزوج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد
٤٣٥
فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه
٤٣٨
فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهراً
٤٤٢
فيما لو سمى لها مهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئاً
٤٤٤
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام
٤٤٨
في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها
٤٥٠
في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة
٤٥٤
فيما لو ظهر الصداق معيناً
٤٥٩
فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ولم يدخل بها والمهر حال
٤٦٠
مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور
٤٦٣
الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئاً
٤٦٦
فيما لو سمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر حال
٤٦٩
فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته
٤٧٢
فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ودخل لها
٤٧٣
في جواز إخلاء العقد من المهر
٤٧٥
الأخبار الدالة على المقام
٤٧٨
في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما
٤٨٥
في تفويض المهر
٤٨٩
الأخبار الواردة في المقام
٤٩٠
فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم
٤٩٣
في أن المهر كلا أو بعضاً لا يسقط بالدخول
٤٩٥
في هدم الصداق بالدخول
٤٩٩
في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل
٥٠٣
في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟
٥٠٥
في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام
٥٠٧
في وجه الجمع بين أخبار المقام
٥١١
فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً
٥١٣
فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان
٥١٧
فيما لو أصدقها حيواناً حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق
٥١٩
فيما لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول
٥٢٢
فيما لو دبر مملوكا ذكراً كان أو أنثى
٥٢٣
فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع
٥٢٥
فيما لو شرطت أن لا يفتضها
٥٣١
فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها
٥٣٦
فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج معه
٥٤٠
في بطلان النكاح بشرط الخيار
٥٤٤
في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد
٥٤٥
في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول
٥٤٨
الأخبار الواردة في المقام
٥٥٠
في وجه الجمع بين أخبار المقام
٥٥٧
في الذي بيده عقدة النكاح
٥٥٨
في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض
٥٦٥
في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق
٥٦٨
فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال
٥٧١
في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه لا رجوع له به
٥٧٥
فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعاً ثم طلق قبل الدخول
٥٧٨
فيما لو اختلفا في أصل المهر
٥٧٩
فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة
٥٨٣
فيما لو خلا بها فادعت المواقعة
٥٨٤
في بيان معنى القسم
٥٨٦
في وجوب القسمة بين الزوجات
٥٨٨
في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة
٥٩٣
في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة
٥٩٥
فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد
٥٩٧
في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه
٦٠١
في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث
٦٠٥
في سقوط القسمة بالسفر
٦٠٧
في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع
٦٠٩
فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه
٦١١
في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة
٦١٣
في بيان معنى النشوز
٦١٤
في نشوز المرأة
٦١٥
في المراد من الوعظ والهجر والضرب
٦١٧
في نشوز الزوج
٦١٩
في نشوز الزوج
٦٢١
في بيان معنى الشقاق
٦٢٢
في الأخبار الواردة في حكم الشقاق
٦٢٣
في من المخاطب بإنفاذ الحكمين
٦٢٦
المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم
٦٢٩
في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين
٦٣١
في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين
٦٣٤
في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟
٦٣٥
في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح
٦٣٩
فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين
٦٤٠
فيما لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة
٦٤١
فهرس
٦٤٣
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الحدائق الناضرة
[ ج ٢٤ ]
الحدائق الناضرة
[ ج ٢٤ ]
المؤلف :
الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
654
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
تحمیل
تنزیل الملف Word
الحدائق الناضرة [ ج ٢٤ ]
2/654
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢
البحث في الحدائق الناضرة