تقديم التزويج الذي هو مطلوبهم ، ولم ينقلها ناقل غيره بهذه الكيفية ، لا في كتب الحديث ، ولا في كتب الاستدلال.
والتقريب في الاستدلال بالرواية المذكورة أنه عليهالسلام حكم بالعتق دون التزويج في صورة تقديم العتق ، وحكم بالتزويج والعتق معا في صورة تقديم التزويج.
ورد بأنه يجوز أن يكون حكمه عليهالسلام ببطلان النكاح في الصورة الأولى إنما استند الى عدم ذكر التزويج في هذه الصيغة ، لا إلى تقديم العتق على التزويج ، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال ، وغاية ما ذكر فيها العتق والمهر فجاز أن يكون البطلان إنما نشأ من الإخلال بهذا اللفظ ، لا من تقديم العتق عليه.
ونحو هذه الرواية رواية محمد بن آدم (١) عن الرضا عليهالسلام «في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك ، عتقك ، قال : جاز العتق ، والأمر إليها ، إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا».
والتقريب التقريب المتقدم ، والجواب عن ذلك الجواب المتقدم ، ويزيده أن القائل بالصحة على تقدير تقديم العتق يعتبر معه التصريح بالتزويج ، وهو منتف في الروايتين المذكورتين.
أقول : ظاهر رواية عبيد بن زرارة المتقدم نقلها عن التهذيب صحة النكاح وحصول العتق بقوله «أعتقتك وجعلت عتقك مهرك» فإن قوله عليهالسلام «جائز» إنما هو بمعنى الصحيح لأنه لا وجه للحمل على العقد المتزلزل هنا ، بل هو إما صحيح أو باطل ، وهو بظاهره مخالف لما دل عليه صحيح علي بن جعفر ، ورواية محمد بن آدم من عدم صحة النكاح ، وإنما الثابت العتق خاصة ، إلا أن يحمل الجواز في كلامه عليهالسلام على جواز العتق خاصة كما هو مدلول الخبرين المذكورين ، ويحتمل أيضا أن لفظ «التزويج» سقط من هذا الخبر بناء على رواية صاحب الكافي له بزيادة
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١١ ح ٢.