محل الخلاف ، ويبتني عليها الكلام ، فنقول قد عرفت فيما تقدم أنه لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة مطلقا ، وهو موضع نص ووفاق ، ولا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة أيضا إلا ما استثني من جواز نكاح الكتابية استدامة وابتداء على الخلاف المتقدم ، والمراد من الإسلام هنا هو التصديق بالشهادتين وجميع ما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله عدا الإمامة ، والايمان عبارة عن الاعتقاد بالإمامة مع الإسلام المذكور ، ثم أنه على تقدير القول المشهور ، وهو اعتبار الايمان ، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة ، بمعنى أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف دون العكس ، وهو تزويج المؤمن بالمخالفة ، وحكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنه ادعي الإجماع على ذلك ، وعلى هذا فالكفاءة إنما تشترط في جانب الزوج دون الزوجة.
وقد نقل في المختلف عن سلار ما يشعر باشتراط الكفاءة من جانب الزوجة فإنه قال : وقال سلار : ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة ، وإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها قط غبطة ، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ، انتهى وهو المؤيد بالأخبار الآتية في المقام فإنها صريحة في المنع إلا من المستضعفين والشكاك.
وبالجملة فالذي يظهر لي من الروايات اعتبار الكفاءة من الطرفين ، نعم دلت على استثناء المستضعفة فيجوز تزويجها من حيث إسلامها على كلام يأتي في ذلك إن شاء الله.
والظاهر أن الحامل لأكثر المتأخرين ـ على القول بجواز تزويج المخالفة وأن الكفاءة غير مشترطة في جانب المرأة ـ هو الأخبار الدالة على جواز التزويج بالذمية فجعلوا المخالفة من قبيل ذلك ، وفيه ما قدمنا تحقيقه من أن الروايات وإن اختلفت في ذلك إلا أن الأقرب حمل روايات الجواز على التقية.
وكيف كان فمظهر الخلاف بين القولين المتقدمين عند أصحابنا هو المخالفون