الأول ، لأن السراية من شروطه الملك الاختياري ، والإرث ليس منه ، وإنما قلنا بسرايته عليه في نصيبه من باقي التركة لإطلاق النصوص بأنها تعتق من نصيبه من التركة ، وإلا فالأصل يقتضي أن لا تعتق عليه سوى نصيبه منها.
وذهب ابن حمزة والشيخ في المبسوط إلى أنه يجب على الولد فك باقيها ، أما ابن حمزة فإنه نقل عنه أنه أوجب على الولد السعي في فك باقيها ، وأما الشيخ في المبسوط فإنه أوجب على الولد فكها من ماله ، ولم نقف لها على دليل ، والأصل يقتضي العدم ، لأصالة البراءة من وجوب السعى وعدم المقتضي للسراية عليه حتى يجب عليه فكها من بقية ماله لعدم الاختيار في ملكها.
وثالثها : في بيعها في حياة المولى في ثمن رقبتها ، وتفصيل ذلك أنه لا خلاف في جواز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، وإنما الخلاف فيما إذا كان كذلك مع حياة المولى ، بمعنى أنه هل يجوز بيعها في ثمن رقبتها إذا كان مولاها حيا ، وليس له من المال ما يفي بثمنها؟ ذهب الأكثر إلى الجواز.
واستدل عليه في المسالك برواية عمر بن يزيد (١) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها».
وروى عمر بن يزيد (٢) في الصحيح قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : أسألك قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال : في فكاك رقابهن قلت : وكيف ذلك؟ فقال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه ، أخذ ولدها منها ، وبيعت فأدي ثمنها ، قلت :
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٩٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٨ ح ٩٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٥١ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٩٣ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٨ ح ٩٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٥١ ح ١.