قولان ، والأقوى أن الاختيار لها ، وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي ذلك في أخبارنا ، واختار ابن إدريس المنع ، قال : وقد روي (١) أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها ، سواء كان أرذل أو أعلى ، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح. والأظهر أنه لا يفسخ بذلك النكاح لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٢) ونسب ما قاله الشيخ في النهاية إلى أنه خبر واحد ، ثم قال : إلا أن هذا وإن لم يكن عيبا ، فإنه يرد به لأنه تدليس ، فرددناه من حيث التدليس بالاشتراط ، لا من حيث إنه عيب يرد به من غير اشتراط ، لأن العيوب في الخلقة يرد بها النكاح وإن لم يشترط السلامة في حال العقد ، بل بمجرد العقد يرد النكاح بعيب الخلقة ، فأما التدليس فإنه إذا اشترط أنه حر فخرج عبدا أو انتسب إلى قبيلة فخرج بخلافها ، سواء كان أعلى منها أو أدنى ، وكذلك السواد والبياض إذا شرطه فخرج بخلافه ، وما أشبه ذلك ، فلا يرد به النكاح إلا إذا اشترط خلافه ، وأما بمجرد العقد دون تقدم الشرط فلا يرد به النكاح ، فهذا الفرق بين عيب الخلقة وبين التدليس.
وقال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال : والأقرب أنه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ ، لما فيه من الفضاحة والنقص والتضرر بذلك.
وما رواه الحلبي (٣) في الصحيح «قال في رجل يتزوج المرأة ، فيقول لها أنا من بني فلان ، فلا يكون كذلك؟ قال : تفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح». انتهى.
أقول : وهذا التفصيل صار قولا ثالثا في المسألة لأن المشهور فيها القولان المتقدمات خاصة من الخيار مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، وأنت خبير بأن الرواية
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٤ ح ١.
(٢) سورة المائدة ـ آية ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٢ ح ٣٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٤ ح ١.