مطلقة لا دلالة لها على ما ذكره من التفصيل كما عرفت من كلام ابن إدريس.
وإلى القول بعدم الخيار يميل كلام المحقق في كتابيه ، وهو اختيار شيخنا في المسالك حيث قال ـ بعد نقل الصحيحة المذكورة ـ ما لفظه : والرواية موقوفة لا تصلح للحجية على فسخ مثل هذا العقد اللازم المعتضد بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وأصالة بقاء النكاح ، نعم لو شرط ذلك في متن العقد توجه التسلط على الفسخ بالإخلال بالشرط ، وإن لم يرد في ذلك رواية عملا بالعموم.
وفي المختلف وافق الشيخ على الفسخ بدون الشرط بزيادة قيد آخر ، وهو ظهوره أدنى مما انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة ، والأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد وهو قول الشيخ في المبسوط والأكثر ، انتهى.
وظاهر السيد السند في شرح النافع الميل إلى العمل بالرواية المذكورة ، فقال ـ مشيرا إلى الجواب عما طعن به جده على الرواية ، ونعم ما قال ـ : وهذه الرواية صحيحة السند ، لكن ردها المتأخرون بالإضمار ، حيث إن المسؤول فيها غير مذكور ، وعندي أن ذلك غير قادح إذ من المعلوم أن الحلبي إنما يروي عن الامام عليهالسلام خاصة ، والوجه في وقوع هذه الإضمار في روايات الأصحاب أن الحلبي وغيره من الرواة إذا أورد عدة أحاديث عن الامام عليهالسلام يصرح أولا باسم المروي عنه ثم يرجع الضمير إليه ، فيقول وسألته عن كذا إلى أن يستوفي الأحاديث التي رواها ، فلما نقل من بعده تلك الروايات ، وفرقها ذلك الناقل على مقتضى ما أراد ، اتفق فيها مثل هذه الإضمار ، وهو غير قادح قطعا ، انتهى.
أقول : وبمثل ذلك صرح المحقق الشيخ حسن في مقدمات منتقى الجمان وغيره من الأعيان.
ثم قال السيد المذكور : ومقتضى الرواية تسلط المرأة على الفسخ إذا انتسب الرجل إلى قبيلة ، فبان بخلاف ذلك ، وكان الباعث على تزويجه ذلك الانتساب ، والعمل بها متجه ، ولو بشرط ذلك في متن العقد وظهر بخلافه تسلط على الفسخ