العاشر : ما رواه في الكافي (١) عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق».
الحادي عشر : ما رواه الشيخ (٢) في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على وليها ، ويكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها».
الثاني عشر : ما رواه في التهذيب (٣) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «ترد البرصاء والعمياء والعرجاء». وزاد في الفقيه : الجذماء.
الثالث عشر : ما رواه في التهذيب (٤) عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام «في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له فإن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته».
الرابع عشر : ما رواه في التهذيب (٥) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «سألت
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٩ ح ١٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٧ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٨ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٤ ح ٧ و ١٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٢٦ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٥ ح ١٤.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٣٥٥ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٥ ح ٩ وص ٤٤٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٤ ، وما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله ـ قدسسره.