عَلى شَيْءٍ» الشيء الطلاق».
وما رواه في التهذيب (١) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم ، لأن طلاق المولى هو طلاقها ، ولا طلاق للعبد إلا بإذن مولاه».
وعن شعيب العقرقوفي (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ، قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه».
وعن محمد بن علي (٣) عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما».
هذا ما حضرني من أخبار القولين ، والشيخ حمل هذه الأخيرة من حيث إطلاقها على ما إذا كانت زوجة العبد أمة مولاه كما قيد به بعضها.
وأنت خبير بأن هذا وإن تم في بعضها إلا أنه لا يتم في بعض آخر ، مثل قوله في صحيحة زرارة «قلت : وإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد». فإن ظاهره كون الزوجة أجنبية غير أمته ، وأظهر منه قوله في رواية محمد بن علي «وإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما».
وبالجملة فإن ظاهرها باعتبار ضم بعضها إلى بعض إنما هو بالنسبة إلى كون الزوجة غير أمة السيد.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك هو الميل إلى القول الثاني لصحة أخباره ، حيث إنه ـ بعد أن ذكر حمل الشيخ المذكور ـ رده بأن الجمع بين
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٧ ح ٥١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٦ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٧ ح ٥٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٩ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٤ ح ٤.