والأصل في هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة ، فمما يدل على القول الأول ما رواه الشيخ (١) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يعتق جاريته ، ويقول لها : عتقك مهرك ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر».
وعن يونس بن يعقوب (٢) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم ، وله يوم في الخدمة ، فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت».
ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب.
وعن عباد بن كثير البصري (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها ، فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر».
وأما ما يدل على الثاني فهو ما رواه الشيخ (٤) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها».
وما رواه في الكافي (٥) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يعتق أمته
__________________
(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٠٢ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ٢٠١ ح ١٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٢.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ٢٠٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٨٢ ح ١٤٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥١٣ ح ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ١٠٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٤ ح ٣.