والعلامة في المختلف والإرشاد والشهيد في اللمعة وشرح نكت الإرشاد ، وظاهر المحقق في الشرائع التوقف فيه ، حيث قال : قيل يلزم وهو المروي ، فإن نسبته إلى قيل ثم إلى الرواية مما يؤذن بتمريضه والتوقف فيه ، ونحو ذلك عبارة العلامة في القواعد أيضا.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لها يخرجها من بلدها ، قال : يفي له لذلك (أو قال :) يلزمه ذلك».
وما رواه في التهذيب (٢) عن علي الميثمي عن ابن عمير قال : «قلت لجميل ابن دراج : رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام أن ذلك لها ، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها».
ويدل عليه عموما أيضا ما رواه في التهذيب عن السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
ويؤكده أيضا أن ذلك شرط مقصود للعقلاء ، والأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس ، والنشوء بين الأهل ورعاية مصلحتها وذلك أمرهم ، فجاز اشتراطه لهذه الأغراض الصحيحة المترتبة عليه.
وذهب ابن إدريس إلى بطلان الشرط وصحة العقد ، وتبعه عليه جميع منهم المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ، ونقل أيضا عن الشيخ في المبسوط والخلاف
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٢ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٧٢ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٧٣ ح ٧٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ ح ٨٠ لكن عن إسحاق بن عمار وفيه «المسلمين» بدل «المؤمنين» ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٠ ح ٤.