أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت : فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة».
الخامس : ما رواه في الكافي (١) عن ثعلبة قال : «تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة».
السادس : عن هشام بن سالم (٢) قال : «قلت : كيف يتزوج المتعة؟ قال : تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ، ولا عدة لها عليك».
السابع : ما رواه في التهذيب (٣) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر؟ قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم».
الثامن : ما رواه أيضا عن زرارة (٤) في الموثق قال : «قلت له : هل يجوز أن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٦ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٥٩ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٦ ح ٧٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٨ ب ٢٥ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٩ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٦ ح ٧٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٢.