يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردتين واليوم واليومين ، والليلة وأشباه ذلك».
التاسع : ما رواه في الكافي (١) عن خلف بن حماد قال : «أرسلت إلى أبي الحسن عليهالسلام : كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال : نعم».
العاشر : ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد (٢) عن رجل سماه قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر».
الحادي عشر : ما رواه في التهذيب (٣) عن هشام قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال : فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : أياما معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما أقول لها؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ، والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ، ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة ، وإن حدث بك ولد فأعلميني».
الثاني عشر : وما رواه المشايخ الثلاثة (٤) ـ رحمة الله عليهم ـ عن بكار بن كردم
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٠ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٠ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٤ الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٦٦ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٧ ح ٧٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٩٠ ح ١.