وما رواه في الكافي والتهذيب (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «سألته عن رجل له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين».
ورواه الشيخ (٢) بطريق آخر في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته» الحديث.
وفي آخر صحيحة أبي عبيدة الحذاء (٣) المتقدمة الواردة في تزويج الصغيرين «قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية».
وما رواه في التهذيب (٤) عن محمد بن مسلم في الصحيح قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يتزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بذلك ، فإن المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال : لا».
ولا يضر اشتمال الرواية على ما لا يقول به الأصحاب من ثبوت الخيار في صورة تزويج الأبوين لهما ، فإن طرح بعض الخبر لمعارض أقوى ، لا يستلزم طرح ما لا معارض له.
وما رواه علي بن جعفر في كتابه (٥) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٠ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٩ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٩ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٨ ح ٣١ وج ٩ ص ٣٨٢ ح ٢ الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٨٢ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٨ ح ٨.
(٥) بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٩٠ طبعة الاخوندى ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٠ ح ٤.