الهبة ، ويصح ذلك بلفظ العفو والإبراء والاسقاط والترك والهبة والتمليك لاشتراك الجميع في الدلالة عليه.
الثانية : الصورة بحالها ويكون عينا في يده فلا يكفي مجرد العفو ، لأن ذلك بمنزلة الهبة لغيره ، بل لا بد من لفظ يدل عليه ، كلفظ الهبة والتمليك أو العفو على قول قوي ، لا الإبراء والاسقاط وما شاكلهما ، ويشترط أيضا قبول المتهب ، ولا يشترط قبض جديد ، لأنه مقبوض بيده بالفعل ، ويلحقه حينئذ أحكام الهبة من اللزوم والجواز على ما سبق تفصيله.
الثالثة : الصورة بحالها بأن كان عينا في يده لكن كان هو العافي عن حقه ، فيشترط فيه ما اشترط في السابقة من الإيجاب والقبول ، ويزيد اشتراط إقباضها إياه ، لأنه خارج عن يدها.
الرابعة : الصورة بحالها بأن كان هو العافي ، ولكن كان دينا في ذمته ، ولا ينقل بالإبراء وما في معناه قطعا لاختصاصه بالدين في ذمة المعفو عنه لا العافي ، وينتقل بلفظ الهبة لكن بشرط التسليم.
الخامسة : أن يكون دينا في ذمتها وتكون هي العافية ، والحكم فيه كالسابقة ، والأقوى افتقاره إلى العقد بعد التعيين فيهما لأن ذلك مقتضى الهبة ، ولا وجه هنا سواها ، وهذا هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط.
السادسة : الصورة بحالها وهو كونه دينا في ذمتها لكن العافي هو الزوج ، وهنا ينزل منزلة الإبراء كما مر في نظيره ، ويصح بجميع الألفاظ الستة ، ولا يفتقر إلى القبول على الأقوى.
السابعة : أن يكون عينا في يدها ، وهي العافية أيضا ، ويشترط فيه ما يشترط في الهبة من العقد والإقباض.
الثامنة : الصورة بحالها ، والعافي هو الزوج فيشترط فيه عقد الهبة ، ولا يشترط تجديد الإقباض لحصوله في يدها ، واشترط الشيخ مضي مدة يمكن فيها قبض من