بطريقه عن زرعة عن سماعة قال : «سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعا».
ورواه في الكافي (١) في الموثق عن سماعة أيضا مثله ، إلا أن فيه «إلا أن يشتريها من جميعهم».
وإذا ثبت بطلان العقد بالخبر المذكور حرم وطؤها لاستلزامه التصرف في مال الشريك بغير إذنه ، وحينئذ فلا طريق إلى حلها إلا بشراء الجميع أو ببيع الجميع ، ثم تجديد النكاح بأحد الأسباب المبيحة له ، وأشار ـ بقوله : ولو أمضى الشريك الآخر العقد ـ إلى الرد على الشيخ في النهاية حيث قال : إذا تزوج رجل جارية بين شريكين فاشترى نصيب أحدهما حرمت عليه ، إلا أن يشتري النصف الآخر ، أو يرضى مالك نصفها بالعقد ، فيكون ذلك عقدا مستأنفا ، وتبعه ابن البراج.
ورد بأنه إن كان عقد النكاح قد بطل بالشراء كما هو الظاهر فكيف يصير صحيحا بمجرد الرضا ، وإن لم يبطل فلا وجه لاعتبار رضاه بعد العقد ، لأن العقد المذكور وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يقف على إجازته.
أقول : وقد عرفت دلالة الخبر على البطلان فتعين الحكم به ، فتصحيحه بعد ذلك بمجرد الرضا غير معقول ، وتأول المحقق في نكت النهاية كلام الشيخ هنا فحمله على أن المراد بقوله ـ أو يرضى مالك نصفها بالعقد ـ عقد البيع على النصف الثاني ، قال : فكأنه يقول : إلا أن يشتري النصف الآخر من بايع النصف الأول فضولا ، ويرضى مالك ذلك النصف بالعقد ، فتكون الإجازة كالعقد المستأنف ، ويكون الألف في قوله «أو وقعت» سهوا من الناسخ أو يكون بمعنى الواو ، وعلى هذا فيكون الطريق إلى حلها في كلام الشيخ أمرا واحدا ، وهو شراء النصف الآخر.
قال فخر المحققين بعد أن نقل هذا التأويل : وفيه تأسف وبعد ، وقال في
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٨٤ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٥٣ ب ٤٦ ح ٢.