أقول : الكلام هنا يقع في موضعين (أحدهما) البكر التي لها أب ، هل يجوز التمتع بها دون الأب أم لا؟ وقد تقدم تحقيق الكلام في هذه المسألة ، في مسائل المقصد الثاني في الأولياء للعقد من الفصل الأول.
(الثاني) في البكر التي لا أب لها ، ولم نقف فيها على نص بخصوص ما قالوه وإنما نصوص المسألة ما بين مطلق وما بين مصرح بوجود الأب.
والظاهر أن الأصحاب إنما استندوا فيما ذكروه إلى الإطلاق ، ومن ذلك ما رواه في الكافي (١) عن زياد بن أبي الحلال في الصحيح قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها ، مخافة كراهية العيب على أهلها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) نور الله مراقدهم ـ عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال في الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها».
وما رواه في الكافي (٣) عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام «في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال : لا بأس ما لم يفتضها».
وعن جميل بن دراج (٤) في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر ، قال : لا بأس بذلك ما لم يستصغرها».
أقول : الظاهر أن المعنى في قوله «ما لم يستصغرها» أي : يعدها صغيرة لم تكمل التسع ، فإنه لا يصح العقد عليها إلا من الولي ، وقيل : إن معناه ما لم يفتضها ، لأنه موجب لصغارها وذلها عند أهلها ، والأول أظهر.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٧ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ١ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٥ ج ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٩ ح ١٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٠ ح ١.