بعض ألفاظ خطب النكاح ، وكان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على إعطائه إياها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأن المرأة أسقطت عنه حقها العاجل ورضيت بتركه ، ولا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل (١) ، وأما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء ، وعليه تحمل أخبار أول الباب. انتهى ، وأشار بأخبار أول الباب إلى أخبار القول المشهور.
أقول : ما ذكره من الحمل وإن كان وجيها في حد ذاته ، وعليه يدل خبر غياث بن إبراهيم (٢) المتقدم ، إلا أن فيه أن خبر الفضيل ظاهر بل صريح في خلافه ، فإنه ظاهر كالصريح في أن المهر وهو خمسمائة درهم إنما هي عاجلة لا تأجيل فيها ، وأنها متى قبضت منها ولو درهما واحدا أو دخلت عليه سقط الباقي بمجرد دخوله بها ، وكذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (٣) فإنه عليهالسلام قد قرر فيها ضابطة كلية ، وهي أنه متى عقد على مهر ثم دخلت عليه فليس لها المطالبة ، وإما لها المطالبة قبل الدخول ، والذي يقرب في الفكر العليل أن يقال : إن هذه الأخبار قد خرجت على نوعين :
(أحدهما) إن الدخول يهدم العاجل مثل رواية محمد بن مسلم (٤) ورواية عبيد بن زرارة (٥) وهذه الأخبار ظاهرة في أن المهر آجل وعاجل ، والمعنى فيها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٧ ح ١٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٨١ ح ١١ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٥ ح ٨.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٠ ح ٢٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٦.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٩ ح ٢٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ١٤ ح ٤.