إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن».
قال في الوافي : يؤمن إما بكسر الميم من الايمان ، بمعنى إيمانهن بحل المتعة ، وإما بفتحها من الأمانة ، بمعنى صيانة أنفسهن عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين.
أقول : الظاهر هو الثاني ، وفيه إشارة إلى شيوع الزنا وكثرته يومئذ كما تدل عليه رواية علي بن يقطين (١) قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم». على أن الايمان بحل المتعة والتصديق به لا معنى لترتب السؤال عليه ، فإنه يجوز التمتع بغير المؤمنة بذلك ، وظاهر الخبر هو السؤال من الغير عن حالها ، وعبارات الأصحاب تضمنت سؤالها عن أنه هل لها زوج أم لا؟ والرواية لا تدل عليه ، وإنما تدل على ما ذكرناه.
(ومنها) إنه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدق في عدم الزوج والعدة ، والأخبار بذلك متكاثرة.
فروى الكليني (٢) في الصحيح عن ميسر قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : هل لك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها».
وروى الصدوق (٣) بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليهالسلام في حديث قال : «قلت : المرأة نتزوج متعة فينقضي شرطها ، فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك ، إنما إثم ذلك عليها».
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٥ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٢ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٦ ح ١.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٦ ح ٢.