غير مذكور ، لكنه أوردها في أول باب عدة المتعة. انتهى ، ومن ذلك ويعلم أن ما نقله في الوافي من الزيادة في أولها اجتهاد منه كما هي عادته غالبا.
وكيف كان فإن صاحب الكافي لم يورد في هذا الباب من روايات الاعتداد بالحيض إلا هذه الرواية ، وربما أشعر ذلك بأن مذهبه الاكتفاء بالحيضة الواحدة كما هو المنقول عن ابن أبي عقيل ، وقد عرفت في عجز صحيحة إسماعيل بن الفضل (١) أو حسنة ما نقله ابن أذينة عن زرارة من أن مذهبه في العدة بالحيض ، القول بالحيضة الواحدة ، والظاهر أن معتمد زرارة على هذه الرواية ، والراوي لها عنه ابن أذينة كما عرفت ، وفي جميع ذلك نوع تقوية لهذا القول كما لا يخفى.
ومما يدل على هذا القول أيضا ما رواه في الكافي (٢) عن عبد الله بن عمر قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ـ الحديث كما تقدم في سابق هذه المسألة ، وهو الحديث السابع ، إلى أن قال في آخره ـ قال : فقلت : فكم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٣) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : «سمعته يقول : قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه».
ويؤيده ما رواه في الكافي (٤) عن أبي بصير قال : «لا بد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٥١ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٤٧ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٦٥ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٣ ح ٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٤ ح ٦.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٣ ح ٦٣ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٧ ح ٤ مع اختلاف يسير.