يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ، ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال : لا ، لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : فكيف يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا».
قوله عليهالسلام «لا يجوز شرطان في شرط» قيل في معناه وجوه : (منها) إن الشرطان المدتان المتخالفتان والأجران المتباينان في شرط أي في عقد واحد ، ذكره المحدث الكاشاني في الوافي.
و (منها) ما ذكره المحدث الأمين الأسترآبادي قال : أي أجلان في عقد واحد ، فلذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد الأول.
و (منها) ما ذكره المجلسي في حواشيه على الكافي ، قال : لعل المراد بالشرط ثانيا الزمان على طريقة مجاز المشاكلة ، وبالشرطين العقدين ، أي لا يتعلق عقدان بزمان واحد.
ويحتمل أن يكون المفروض زيادة الأجل والمهر في أثناء المدة تعويلا على العقد السابق من غير تجديد ، فيكون بمنزلة اشتراط أجلين ومهرين في عقد واحد.
أقول : الظاهر من هذه الوجوه هو ما ذكره المحدث الكاشاني.
وربما بنى الكلام هنا على الخلاف المتقدم في وجوب اتصال المدة بالعقد وعدمه ، فإن قلنا بالأول امتنع حتى ينقضي أجلها ، وإن قلنا بالثاني جاز العقد عليها قبل انقضاء الأجل ، وهو جيد ، إلا أن المحقق ـ مع تصريحه في الشرائع بجواز انفصال الأجل عن وقت العقد ـ صرح في النافع في هذه المسألة بأنه لا يصح العقد قبل انقضاء الأجل ، واحتمال رجوعه عما أفتى به في الشرائع بعيد.
وما ذكرناه من عدم جواز تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل في المختلف عن ابن حمزة أنه قال : «وإن أراد أن يزيد في الأجل جاز وزاد في المهر ، وروي أنه يهب منها مدته ثم يستأنف ، وأنه لا يصح ما ذكرناه أولا.
ونقل في المختلف أنه احتج بأصالة الجواز السالم عن معارضة شغلها بعقد