المهر إذا دخل بها ولم يطلبه السيد بذلك مبني على مسألة أخرى : وهي أن الدخول هل يسقط الأجل أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المهور.
ودلت جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في الزوجة الحرة على مثل ما دلت عليه هذه الرواية ، ولكن المشهور بين الأصحاب الاعراض عن هذه الروايات لمخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية ، وحينئذ فلا طعن في هذه الرواية من هذه الجهة ، فكل من عمل بتلك الروايات عمل بهذه الرواية أيضا ، وكل من أطرحها أطرح هذه الرواية أيضا.
وروى هذه الرواية أيضا الصدوق في الفقيه (١) عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام «في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم أن سيدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المائتان المؤخرة عليه؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر ، وقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها».
أقول : والتقريب في هذه الرواية كما في السابقة ، وإن كان في السابقة أصرح من حيث التصريح بعدم الدخول في الجواب ، وقوله ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها.
وبالجملة فالرواية على كل من النقلين ظاهرة في ما ذكرناه من التقريب المذكور ، وبذلك يظهر أنه لا موجب لردها بالضعف ، ولا ضرورة إلى ما ارتكبه الشيخ ومثله العلامة في المختلف من ذلك التأويل البعيد.
بقي الكلام فيما مال إليه في المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول.
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٠ ح ١.