بطلانه بالعيب حين ظهوره.
وكيف كان فإن المعتمد في ذلك على الأخبار ، وهي كما عرفت دالة على أنه متى فسخ فإن لها المسمى مع الدخول ، أعم من أن يكون العيب متقدما على العقد أو متأخرا ، بل ظاهر أكثرها كما قدمنا بيانه إنما هو تقدم العيب على العقد ، وهو الذي حكم فيه بمهر المثل ، والروايات صريحة في المسمى كما عرفت.
الثاني : قد دلت الأخبار وبه صرح الأصحاب على أنه متى فسخ الزوج بعد الدخول فإن لها المسمى ، وأن الزوج يرجع به على وليها الذي دلسها ، والمراد من التدليس هو عدم إخبار الزوج بالعيب المذكور ، مع علم المتولي للتزويج به ، ولا فرق في ذلك بين كون المدلس وليا شرعيا أو غيره ، بل لو كان التدليس إنما وقع منها من غير واسطة في البين فإنه يرجع عليها بالمهر متى قبضته ، ولو لم يدفع إليها شيئا لم تستحق شيئا.
ويدل على ذلك فيما إذا كانت هي التي دلست نفسها ما تقدم في رواية رفاعة (١) من قوله «ولو أن رجلا تزوج امرأة قد زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها». وحاصله أن التدليس لما لم يحصل من المتولي لتزويجها لعدم علمه ، وإنما حصل منها لعدم إخبارها بالعيب مع علمها به ، فإن للزوج الرجوع بالمهر عليها ، ومقتضاه أنه لو لم يدفع إليها شيئا فإنه لا يجب عليه ، إذ لا معنى لدفعه لها واسترجاعه منها ، وبما ذكرنا صرح الأصحاب أيضا.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه في الكافي (٢) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٢٤ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٦ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٠٧ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٩٧ ح ٤.