موقوفا على الإسلام ، وحينئذ فما دل من الأخبار على تحريم الام بالعقد على البنت أو الدخول بها ، وكذا ما دل على تحريم البنت بالدخول بالأم دون مجرد العقد عليها ، ونحو ذلك شامل للكافر كالمسلم فيؤخذ به بعد الإسلام ويحكم عليه بذلك.
وأما على ما يظهر من جملة من الأخبار من أن الخطابات الشرعية والتكاليف الفرعية لا تتناول الكافر في حال كفره ، بل هي مختصة بالمسلم ، وإنما يخاطب بها ويكلف بأحكامها بعد الإقرار بالإسلام ، فمن الجائز أن يقال : إن جميع ما فعله في حال كفره من العقد والتزويج بكل من كان وكيف كان وعلى أي نحو كان لا يترتب عليه أثر ولا حكم بالنظر إلى شريعتنا ، وإنما يترتب على أحكام شريعتهم وملتهم.
نعم متى دخل في الإسلام تعلقت به التكاليف الإسلامية ، وتوجهت إليه الخطابات الشرعية ، وحينئذ فإذا أسلم على امرأة وبنتها قد تزوجهما في حال الكفر لم ينظر فيما فعله في حال الكفر من دخول أو عدمه أو نحو ذلك مما رفعوه وذكروه ، بل الواجب التفريق بينه وبينهما ، حيث إن ذلك غير جائز في شريعة الإسلام.
بقي الكلام في جواز اختيار إحداهما وعدمه ، والمسألة غير منصوصة كما عرفت ، إلا أنه بالنظر إلى ما ورد في إسلام الكافر على أزيد من أربع أنه يختار أربعا ويفارق الباقي (١) يمكن القول هنا بذلك ، لأن الجميع من باب واحد فيختار إحداهما حينئذ ، ويثبت نكاحها بالاختيار ، وينفسخ نكاح الثانية.
ومن الأخبار المشار إليها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (٢) في الصحيح عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٦ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٥ ح ٧٤ الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٤ ح ١.
(٢) الكافي ج ١ ص ١٨٠ ح ٣.