له على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان ، فإنه لا يضمن ، وحمل قوله في الرواية «أولم يضمن» على عدم اشتراط الضمان لا على اشتراط عدمه.
واعترضه في المسالك بأنه لا يخلو من إشكال ، قال : لأن النص والفتوى متناول لما استثناه ، وحمله على غيره يحتاج إلى دليل نقلي يعارضه حتى يوجب حمله على ذلك ، ولأن الصبي لا يحتاج إلى النكاح فلا حظ له في التزام المهر في ذمته مع الإعسار عنه ، فتزويج الولي متوقف على وجود المصلحة ، بل وانتفاء المفسدة ، ولو قيد ذلك بما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة ـ بأن كانت الزوجة مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ، ونحوه ـ قرب من الصواب ، إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال ، انتهى.
وقال سبطه السيد السند في شرح النافع بعد أن نقل عن جده ـ أن النص والفتوى متناول لما استثناه ـ ما لفظه : وهو كذلك ، لكن لا يبعد المصير إلى ما ذكره في التذكرة لعموم قوله عليهالسلام (١) «المؤمنون عند شروطهم». والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا.
أقول : لا يخفى قوة ما ذكره شيخنا في المسالك فإن قوله عليهالسلام «أو لم يضمن» شامل لكل من صورتي عدم الضمان واشتراط عدمه ، والتخصيص بالأول يحتاج إلى مخصص ، وبذلك يظهر ما في قول سبطه «والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا» وكيف لا تنافيه ، وهي دالة بإطلاقها أو عمومها على الصورة المذكورة ، فإنه يصدق على من اشترط عدم الضمان أنه لم يضمن وحديث «المؤمنون عند شروطهم» إنما يتم الاستدلال به لو لم يكن له معارض ، والمعارض كما ذكرنا موجود ، فإن مقتضى إطلاق الروايات المتقدمة أنه يضمن في هذه الصورة أعني صورة فقر الولد أعم من أن يشترط الضمان على نفسه أو لا يشترط بأن اشترط عدمه أو لم يشترط ، والعجب من قوله ـ رحمة الله عليه ـ «والرواية لا تنافيه صريحا ولا ظاهرا» بعد اعترافه أولا بأن النص متناول لما استثناه ، فإنه إذا كان متناولا لذلك الفرد
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٧١ ح ٦٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٠ ح ٤.