وفي من لا يحضره الفقيه (١) : وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده.
قلت : فان كان السّيّد زوّجه ، بيد من الطّلاق؟ قال : لا (٢) بيد السيّد ، (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ). أفشيء الطّلاق؟
وفي تهذيب الأحكام (٣) : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل نكح أمته من رجل آخر (٤) ، أيفرق بينهما إذا شاء؟
فقال : إن كان مملوكه ، فليفرق بينهما إذا شاء. إنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ). فليس للعبد شيء من الأمر. وإن كان زوجها حرّا ، فإنّ طلاقها صفقتها.
الحسين بن سعيد (٥) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، أعليه أن يذبح عنه؟
قال : لا. إنّ الله يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ).
وفي تفسير العيّاشي (٦) : عن أبي بصير ، في الرّجل ينكح أمته لرجل له ، أن يفرق بينهما إذا شاء؟
قال : إن كان مملوكا ، فليفرق بينهما إذا شاء. لأنّ الله يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ). فليس للعبد من الأمر شيء. وإن [كان] (٧) زوّجها حرّا ، فرق بينهما إذا شاء المولى.
عن أحمد بن عبد الله العلويّ (٨) ، عن الحسن بن الحسين بن زيد بن عليّ ، عن جعفر بن محمّد [عن أبيه] (٩) ـ عليهما السّلام ـ قال : كان عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ
__________________
(١) الفقيه ٣ / ٣٥٠ ، ح ٣.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) التهذيب ٧ / ٣٤٠ ، ح ٢٣.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) التهذيب ٥ / ٢٠٠ ، ح ٤.
(٦) تفسير العياشي ٢ / ٢٦٥ ، ح ٥١.
(٧) من المصدر.
(٨) تفسير العياشي ٢ / ٢٦٦ ، ح ٥٤.
(٩) من المصدر.