عن زرارة (١) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال : «دلوكها» (٢) زوالها (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) إلى نصف اللّيل ، ذلك أربع صلوات وضعهنّ (٣) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ووقّتهنّ للنّاس (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) صلاة الغداة.
وفي كتاب علل الشّرائع (٤) ، بإسناده إلى سعيد بن (٥) المسيّب قال : سألت عليّ بن الحسين ـ صلوات الله عليه وآله ـ فقلت له : متى فرضت الصّلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه؟
قال : فقال : بالمدينة حين (٦) ظهرت الدّعوة وقوي الإسلام ، وكتب الله ـ عزّ وجلّ ـ [على المسلمين] (٧) الجهاد ، زاد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في الصّلاة (٨). سبع ركعات ، في الظّهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين.
وأقرّ الفجر على ما فرضت بمكّة لتعجيل عروج ملائكة اللّيل إلى السّماء ، ولتعجيل [نزول] (٩) ملائكة النّهار إلى الأرض ، فكان ملائكة النّهار وملائكة اللّيل يشهدون مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ صلاة الفجر ، فلذلك قال ـ عزّ وجلّ ـ : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) يشهده (١٠) المسلمون ويشهده (١١) ملائك النّهار وملائكة اللّيل.
وبإسناده (١٢) إلى أبي هاشم الخادم : عن أبي الحسن الماضي ، حديث طويل ، يقول في آخره : وما بين غروب الشّمس إلى سقوط الشّفق غسق.
وبإسناده (١٣) إلى الحسين (١٤) بن عبد الله : عن آبائه ، عن جدّه ، الحسن بن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فسأله أعلمهم عن مسائل ، وكان فيما سأله أن قال : أخبرني عن الله ـ عزّ وجلّ ـ لأيّ شيء فرض هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمّتك في ساعات اللّيل وساعات
__________________
(١) نفس المصدر / ٣٠٩.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) كذا في المصدر. وفي النسخ : وصفهنّ.
(٤) العلل / ٣٢٤.
(٥) المصدر : عن.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : حتّى.
(٧) من المصدر. (٨) أ ، ب : الصّلوات. (٩) من المصدر. (١٠ و ١١) المصدر : ليشهده.
(١٢) نفس المصدر / ٣٢٧ ، ذيل ح ١. (١٣) نفس المصدر / ٣٣٧.
(١٤) المصدر : الحسن.