وفي من لا يحضره الفقيه (١) : سئل الصّادق ـ عليه السّلام ـ : لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ، ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟
فقال : إنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ أنزل على نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ كلّ صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ لكلّ صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السّفر إلّا المغرب والغداة ، فلمّا صلّى ـ عليه السّلام ـ المغرب بلغه مولد فاطمة ـ عليها السّلام ـ فأضاف إليها ركعة شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ فلمّا أن ولد الحسن ـ عليه السّلام ـ أضاف إليها ركعتين شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ. فلمّا أن ولد الحسين ـ عليه السّلام ـ أضاف إليها ركعتين شكرا لله ـ عزّ وجلّ ـ فقال : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٢). فتركها على حالها في السّفر والحضر.
وفي تفسير العيّاشي (٣) : عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ عن قوله : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ).
قال : جمعت الصّلوات كلهنّ ، ودلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه.
وقال : إنّه ينادي مناد من السّماء كلّ ليلة إذا انتصف اللّيل : من رقد عن صلاة العشاء إلى هذه السّاعة فلا نامت عيناه.
(وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) قال : صلاة الصّبح.
وأمّا قوله : (كانَ مَشْهُوداً) قال : تحضر (٤) ملائكة اللّيل والنّهار.
وعن عبيد بن زرارة (٥) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ [وَقُرْآنَ الْفَجْرِ]) (٦) قال : إنّ الله افترض أربع صلوات (٧) : أوّل وقتها من زوال الشّمس إلى انتصاف اللّيل ، منها صلاتان أوّل وقتهما (٨) من عند زوال الشّمس إلى غروبها ، إلّا أنّ هذه قبل هذه. ومنها صلاتان أوّل وقتهما (٩) من غروب الشّمس إلى انتصاف اللّيل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه.
__________________
(١) الفقيه ١ / ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ، ح ١٣١٩.
(٢) النّساء / ١١.
(٣) تفسير العيّاشي ٢ / ٣٠٩.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : تحضره.
(٥) نفس المصدر / ٣١٠.
(٦) ليس في المصدر.
(٧) كذا في المصدر. وفي النسخ : صلاة.
(٨ و ٩) المصدر : وقتها.