نصف اللّيل.
وفي الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت.
فقال أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ : إذا لا يكذب علينا.
قلت : ذكر أنّك قلت : أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه ـ صلّى الله عليه وآله ـ الظّهر ، وهو قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)] (٢) ، فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظّلّ قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظّلّ قامة دخل وقت العصر فلم تزل في (٣) وقت حتّى يصير الظّلّ قامتين ، وذلك المساء فقال : صدق.
عليّ بن محمّد (٤) ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الرّحمن بن سالم ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر.
فقال : مع طلوع الفجر ، إنّ الله يقول : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) ، يعني : صلاة الفجر تشهده ملائكة اللّيل وملائكة النّهار ، فإذا صلّى العبد الصّبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرّتين : أثبتها ملائكة اللّيل وملائكة النّهار.
عليّ بن محمّد (٥) ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلي (٦) ، عبد الله بن سليمان العامريّ ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لمّا عرج برسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ نزل بالصّلاة عشر ركعات ، ركعتين ركعتين. فلمّا ولد الحسن والحسن زاد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ سبع ركعات شكرا لله (٧) ، فأجاز الله له ذلك ، وترك الفجر لم يزد فيها [لضيق وقتها] (٨) لأنّه تحضرها ملائكة اللّيل و [ملائكة] (٩) النّهار.
__________________
(١) الكافي ٣ / ٢٧٥ ، ح ١.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) المصدر : فلم يزل.
(٤) نفس المصدر / ٢٨٢ ، ح ٢.
(٥) نفس المصدر / ٤٨٧ ، صدر ح ٢.
(٦) كذا في المصدر وجامع الرواة ١ / ٣١٧. وفي النسخ : ربيعي بن محمد المسلمي (ب : السلمي)
(٧) ليس في ب.
(٨ و ٩) من المصدر.