______________________________________________________
تكن محررة بخصوصها في كلامهم ، لكن ما ذكروه في مسألة : ما لو نذر حجاً غير حج الإسلام ، يقتضي بناءهم على عدم وجوب الحج هنا. قال في المدارك ـ فيما لو نذر المكلف الحج ـ : « فاما أن ينوي حج الإسلام أو غيره ، أو يطلق ، بأن لا ينوي شيئاً منهما ، فالصور ثلاث .. ( إلى أن قال ) : الثاني : أن ينوي حجاً غير حج الإسلام. ولا ريب في عدم التداخل على هذا التقدير. ثمَّ إن كان مستطيعاً حال النذر ، وكانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن ذلك العام .. ( إلى أن قال ) : وإن تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة ، وان لم تحصل الاستطاعة الشرعية ، كما في غيره من الواجبات. ولو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج بالمنذور قدمت حجة الإسلام إن كان النذر مطلقاً ، أو مقيداً بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها ، لأن وجوبها على الفور ، بخلاف المنذورة على هذا الوجه. وإلا قدم النذر ، لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة ، لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي .. ». ونحوه كلام غيره ممن سبقه ـ كالدروس ، والمسالك ـ وممن لحقه ـ كالذخيرة والمستند ، والجواهر ـ على نحو يظهر منهم التسالم على تقديم النذر على حج الإسلام ، وأنه يكون رافعاً للاستطاعة. نظير ما لو استؤجر على الحج ، فإن الإجارة رافعة للاستطاعة عندهم ، فلا يجب على الأجير حج الإسلام إذا كان الحج المستأجر عليه مزاحماً لحج الإسلام.
هذا ولكن بعض الأعاظم فرق بين الإجارة والنذر ، حيث قال (١) : « الفرق بين النذر والإجارة : هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها ، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة. بخلاف النذر ، فان اشتراطه ـ حدوثاً وبقاء ـ برجحان المنذور.
__________________
(١) ذكر ذلك في حاشية له على رسالته العملية في الحج. منه قدسسره