______________________________________________________
في الإحرام فقد وجب عليه الإتمام ، فيكون تركه غير مقدور ، فلا أثر للعدول عن البذل. ونظيره ما ذكر ـ في من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ـ : من أنه بعد الشروع في الصلاة لا أثر لمنع المالك ، كما أشار إلى ذلك بعض مشايخنا في رسالة الحج. وفي حاشيته على المقام ذكر : أن أقوى الوجهين عدمه. ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن المقام. أما الأول فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب امتناع التعبد بها ، وإذا امتنع التعبد بها بطلت. فوجوب إتمام الصلاة إنما يوجب سلب قدرة المصلي على القطع على تقدير إمكان الإتمام ، ونهي المالك مانع عن الإتمام ، لامتناع التعبد بالصلاة في المكان المغصوب ، فتبطل بنفسها لا بإبطال المصلي لها.
فان قلت : حرمة الابطال من آثار الدخول في الصلاة الصحيحة ، ولما كان الدخول في الصلاة بإذن المالك كان الدخول صحيحاً ، فيترتب عليه حرمة الإبطال.
قلت : لا ريب أن الإبطال المحرم هو إبطال الصلاة الصحيحة ، فما دامت الصلاة صحيحة يحرم إبطالها ، فهو منوط بالصحة ـ حدوثاً وبقاء ـ إناطة كل حكم بموضوعه ، لا أنه منوط بها حدوثاً فقط. كيف ولا ريب أنه لو طرأ ما يوجب بطلان الصلاة لم يحرم إبطالها؟ بل لا يتصور إبطالها. وإذا كان الحكم منوطاً بالصحة حدوثاً وبقاء ، كان منوطاً بشرائط الصحة حدوثاً وبقاء ، فاذا زال بعض الشرائط زال الحكم بزواله ، ورجوع المالك عن إذنه موجب. لذلك نظير ما لو شرع في الصلاة في مكان مباح ، ثمَّ اضطر الى الخروج عنه الى مكان مغصوب ، فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.
وأضعف من ذلك ما قيل : من أن الشروع في الصلاة الصحيحة لما كان يستلزم الإتمام ، كان الاذن في الشروع إذناً في الإتمام ، لأن الإذن في الشيء