يبطل إحرامه على الأصح [١] ، ـ كما هو كذلك لو ارتد في أثناء الغسل ثمَّ تاب. وكذا لو ارتد في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ، ثمَّ تاب قبل فوات الموالاة. بل وكذا لو ارتد في أثناء الصلاة ثمَّ تاب قبل أن يأتي بشيء أو يفوت الموالاة ،
______________________________________________________
والتوارث ، ونكاح المسلمة ، وغير ذلك من أحكام المسلمين.
[١] كما في الشرائع وغيرها ، وقال الشيخ في المبسوط : « فإن أحرم ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه ، لأنه لا دليل على فساده. إلا على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج ، فان على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأول أيضاً. غير أنه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه ، لمثل ذلك. لأنا إذا لم نحكم بإسلامه الأول فكأنه كان كافراً في الأصل ، وكافر الأصل لم يلزمه قضاء ما فاته في حال الكفر. وإن قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب. وفي المسألة نظر .. ». وقال في المدارك : « وهذا الإيراد متوجه ، وهو من جملة الأدلة على فساد تلك القاعدة .. ». لكن الإيراد غير ظاهر ، لأن المراد من الكافر الأصلي ما لا يعم ذلك ، فلا يترتب عليه حكمه. وليس عندنا دليل على تنزيله منزلته كي يؤخذ بإطلاق التنزيل.
نعم قد تشكل لو كان الارتداد في أثناء الإحرام ، لأنه عبادة ، ومع الارتداد في الأثناء يبطل منه الجزء المقارن للارتداد. نظير الارتداد في أثناء الصوم ، كما سيأتي. وفيه : أن الصوم من الأفعال الاختيارية القارة ، نظير الأكل والشرب ونحوهما ، فيجب أن تكون عبادة حدوثاً وبقاء. وليس الإحرام كذلك ، بل هو من الصفات ، نظير الطهارة والحدث ، فاذا وقع عن النية حصل ، وبقاؤه لا يعتبر فيه النية. فبطلانه بالكفر يتوقف على أن يكون الكفر محللاً ، كما أن بطلان الطهارة بالكفر يتوقف على كونه حدثاً.