بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا [١].
______________________________________________________
وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة شيء من ذلك ، غير الزكاة » (١) ، وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي ، (٢) ، وغير ذلك مما يأتي بعضه.
وعن ابن الجنيد وابن البراج : وجوب الإعادة.لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » (٣) ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني : « كتبت إلى أبي جعفر (ع) : إني حججت ـ وأنا مخالف ـ وكنت صرورة ودخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج. فكتب إليه : أعد حجك » (٤). لكنهما محمولان على الاستحباب جمعاً. مضافاً إلى ما قيل ، من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب.
[١] الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة : أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد ، في فرض الصحة من الجهات الأخرى ، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥. وأورد ذيله في باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣.