الموسع قبل تضيقه على الأقوى [١]. بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة ، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة في
______________________________________________________
لها تفويته. نعم دلالة الموثق على وجوب الاستيذان غير ظاهرة. على أن سوق السؤال فيه وفي غيره من النصوص ـ المتقدمة في حج الإسلام ـ يقتضي أن وظيفة الزوجة الاستيذان ، لا عدم المنع. فلاحظ. وأما ما ذكر في كلام غير واحد ، من أن حق تعيين المسكن للزوج ، فهو متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الإسكان ، لا ما إذا أسقطت حقها من ذلك.
[١] حكى ذلك في المدارك بقوله : « وربما قيل : بأن للزوج المنع في الموسع إلى محل التضييق .. ». لكنه قال : « وهو ضعيف ، لأصالة عدم سلطنته عليها في ذلك .. ». وفي الدروس : « وليس يشترط في الوجوب ، ولا في البدار في الحج الواجب المضيق .. ». وفيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار إذن الزوج محكم في غير ما دل على خلافه دليل. ولا دليل في المقام على خلافه ، لأن ظاهر النصوص السابقة ـ بناء على التعدي عن موردها إلى مطلق الواجب ـ عدم اعتبار إذنه في أصل الواجب ، لا في الخصوصيات الأخرى. بل عرفت أن العمدة ـ في الخروج عن قاعدة : اعتبار إذن الزوج في جواز السفر ، في مطلق الواجب ـ هو الإجماع ، وهو غير ثابت. وكذلك قوله (ع) : « لاطاعة لمخلوق .. » يختص بما إذا كانت إطاعة المخلوق معصية للخالق ، فلا يشمل محل الكلام.
ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره) : « بل في حجة الإسلام .. ». كما أنه من ذلك يظهر لك الاشكال فيما يتراءى من عبارة الشرائع وغيرها ، من إطلاق عدم اعتبار إذن الزوج في الحج الواجب وإن كان موسعاً. لكن المظنون قوياً إرادتهم ما هو ظاهر النصوص الذي قد عرفته.