اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة [١]. بخلاف البائنة [٢] ، لانقطاع عصمتها منه. وكذا المعتدة للوفاة ، فيجوز لها الحج ، واجباً كان أو مندوباً [٣]. والظاهر أن المنقطعة كالدائمة في اشتراط الاذن [٤]. ولا فرق في اشتراط الاذن بين أن يكون
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة ، مرسلين له إرسال المسلمات ، من دون تعرض لخلاف فيه. ووجهه واضح ، لأن المطلقة رجعياً بحكم الزوجة باتفاق النص والفتوى ، فيجري فيها التفصيل السابق في الزوجة بين الواجب والمندوب. مضافاً الى جملة من النصوص المحمولة عليها ، كصحيح منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال : « المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » (١). وفي صحيح معاوية بن عمار : « ولا تحج المطلقة في عدتها » (٢). وفي رواية أبي هلال : « ولا تخرج التي تطلق. إن الله تعالى يقول ( وَلا يَخْرُجْنَ ) (٣) » (٤). ولعل الأخير قرينة على حمل غيره على المطلقة رجعياً.
[٢] بلا خلاف ظاهر. وعللوه بما في المتن.
[٣] فقد استفاضت النصوص في جواز حجها في العدة. ففي موثق زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن التي يتوفى عنها زوجها ، أتحج في عدتها؟ قال (ع) : نعم » (٥). ونحوه غيره.
[٤] لعموم بعض الأخبار المتقدمة الشامل لها وللدائمة. نعم خبر
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٣.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٦١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.