إلا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به [١] ، أو يكون السفر مصلحة له.
( مسألة ٦ ) : الهدي على الولي [٢] ،
______________________________________________________
عدم الثواب لغير المميز بذلك ، وعدم الانتفاع به في حال الكبر ، كذا في الجواهر.
أقول : العمدة فيه : عدم الدليل على الاذن بالتصرف في مال الصبي على الوجه المذكور ، وإن كان الثواب عائداً إليه ، لأن ذلك لا يكفي في جواز صرف مال الصبي.
[١] كما أشار إليه في الجواهر. لأن صرف المال حينئذ مصلحة للصبي فيجوز. وإطلاق الأصحاب كون النفقة على الولي منزل على غير ذلك ، كما أشار إليه في الجواهر أيضاً.
[٢] وفي الجواهر : « كأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه ، وقد صرح به في صحيح زرارة .. » (١).
أقول : قد يشكل اقتضاء مثل هذه السببية للضمان. وأما صحيح زرارة فالأمر فيه بالذبح عنهم إنما كان بعد قول السائل : « ليس لهم ما يذبحون » ، فلا يدل على الحكم في صورة تمكن الطفل منه ، بل لعله ظاهر في الذبح من مال الصبي مع التمكن منه. بل لا يبعد ظهوره في ذلك من جهة التقرير. وكان الأولى الاستدلال له بمصحح إسحاق بن عمار ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة ، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال : قل لهم يغتسلون ، ثمَّ يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » (٢) ، فإن إطلاقه يقتضي الذبح من مال الولي. بل هو مقتضى إطلاق الخطاب باحجاجه ، فان الظاهر من إحجاجه
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥. وقد تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٢.