وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب [١]. وربما يحتمل قول ثالث ، وهو الوجوب من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الميقات وإن أمكن من الأقرب الى البلد فالأقرب [٢].
______________________________________________________
من غيرها. بل ولا يظن الالتزام به ممن نسب إليه هذا القول. ونحوه في الاشكال : ما في القواعد ، من التعبير بأقرب الأماكن إلى الميقات. وقال في كشف اللثام ـ في بيان القول المذكور ـ : « فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا منه ، والا فمن الأقرب إليه فالأقرب لذلك. ولا يجب من بلد موته ، أو بلد استقراره عليه .. ». وهذا التعبير هو الذي تقتضيه أدلة القول المذكور ، كما سيأتي. ولعل المراد من الأقرب ما هو أقل قيمة ، يعني : لا يجب على الورثة بذل ما هو أكثر قيمة.
[١] حكاه في الشرائع قولا ، واختاره في الدروس ، قال : « فيقضى من أصل تركته من منزله. ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ـ ولو من الميقات ـ على الأقوى. ولو قضي مع السعة من الميقات أجزأه وإن أثم الوارث .. ». وهو ظاهر الحلي ، كما يقتضيه دليله. فإنه استدل على وجوب الحج من البلد : « بأنه كان تجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي في ماله تبعه ما كان يجب عليه لو كان حياً من مئونة الطريق من بلده .. ».
[٢] حكاه في المدارك عن الحلي والشيخ في النهاية ، وحكاه في المستند ـ أيضاً ـ عن الصدوق في المقنع ، والقاضي ، والجامع ، والمحقق الثاني ، والدروس. ولكن في صحة النسبة في بعضها نظر ، كما عرفت. وإنما عبر المصنف (ره) بالاحتمال لأن في الجواهر احتمل أن يكون الفرق بين القول بوجوب الحج من البلد والقول بوجوبه من البلد إن اتسع المال والا فمن حيث