وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه [١]. ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة. والأقوى ما ذكرنا ، وفاقاً لسيد المدارك ( قده ) ، ونسبه الى ابن إدريس رحمهالله أيضاً. وإن كان الاحتمال الأخير ـ وهو التخيير ـ قوياً جداً [٢].
______________________________________________________
بملاحظة أنه البلد الذي هو منتهى انقطاع الخطاب بالحج عنه ، ضرورة كونه مكلفاً بالحج من ذلك المكان ، فيناب عنه ، كما ذكر في الجواهر ، وجعله مؤيداً لما في المتن.
[١] حكى في الجواهر هذا الاحتمال عن بعض ، وعن بعض العامة : القول به. وكأنه لأن بلد اليسار هو البلد الذي توجه اليه الخطاب بالحج منه. وفيه : أن الخطاب بالحج منه يختص بصورة عدم انتقاله عنه ، فاذا انتقل عنه توجه اليه الخطاب بالحج من غيره الذي انتقل اليه. ولذلك استدل الحلي على بلد الموت بذلك.
[٢] كأن وجهه : الأخذ بإطلاق البلد ، ومنع الانسباق الى بلد الاستيطان ، كما أشار إلى ذلك بقوله سابقاً : « كما ترى ». وأما خبر زكريا فدلالته بالاشعار لا بالظهور. وفيه : ما عرفت من أن : « بلاده » و : « منزله » ظاهران في بلد الاستيطان. مع أنه لو تمَّ ذلك كان اللازم الاجتزاء بكل. بلد ولا يختص بالبلد الذي كان فيه بعد الاستطاعة. وأما الخبر فدلالته تامة ، لأن قوله : « أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ظاهر في أن للبلد الذي مات فيه نوعاً من الخصوصية ، فاذا حمل الخبر على حال الضرورة فقد دل على الوجوب من ذلك البلد في حال الاختيار. وأوضح منه في ذلك خبر كتاب المسائل المروي في مستطرفات السرائر (١) ، بناء على الاستدلال به لوجوب الحج من البلد.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب النيابة في الحج حديث : ٩.