عن أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » [١] ، وصحيح ابن سنان عن الصادق عليهالسلام [٢] : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلا بإذن
______________________________________________________
الواردة في اليمين بما يكون منافياً لحقوق الزوج والسيد ـ لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال على الإلحاق بما ذكر ، لأن النصوص المذكورة واردة على حسب مقتضى القاعدة التي لا فرق فيها بين اليمين والنذر ، كما لا يخفى. نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب : من عموم النصوص لما يكون منافياً لحق الزوج والسيد وغيره ، يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على الإلحاق بما ذكر. بل في المملوك لا يحتاج إليه أيضا ، لأن ما دل على قصور سلطنته وولاية المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذره ، كغيره من التصرفات الإيقاعية ، كطلاقه ، ونكاحه ، وبيعه ، وغيرها. وقد استدل الامام (ع) (١) على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ .. ) (٢) ، وكذا في المقام. فلاحظ.
[١] رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر (ع) (٣).
[٢] رواه الصدوق والشيخ بأسانيد صحيحة » عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (ع) (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٢.
(٢) النحل : ٧٥.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب النذر حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١ من أبواب النذر ملحق حديث : ١.