من أصل التركة ، أو من الثلث؟ قولان ، فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل [١] ، لأن الحج واجب مالي ، وإجماعهم قائم على أن الواجبات المالية تخرج من الأصل. وربما يورد عليه بمنع كونه واجباً مالياً ، وإنما هو أفعال مخصوصة بدنية وإن كان قد يحتاج الى بذل المال في مقدماته ، كما أن الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك [٢]. وفيه : أن الحج في الغالب محتاج الى بذل المال [٣] ، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنية ، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أن الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعاً. وأجاب صاحب الجواهر ـ رحمهالله ـ بأن المناط
______________________________________________________
الصلاة عليه في بعض الوجوه ، كما إذا احتاج الى شراء الماء ، أو استئجار المكان والساتر ، ونحو ذلك ، مع القطع بعدم وجوب قضائها من التركة. وذهب جمع من الأصحاب إلى وجوب قضاء الحج المنذور من الثلث. ومستنده غير واضح أيضاً .. ». وظاهره التوقف في أصل وجوب القضاء ، وتبعه على ذلك في كشف اللثام والذخيرة والمستند وغيرها. وسيأتي الإشكال فيه.
[١] حكى هذا القول في كشف اللثام عن السرائر ، وإطلاق المقنعة والخلاف ، واختاره في الشرائع.
[٢] تقدم هذا الإيراد في المدارك.
[٣] لكن ذلك لا يكفي في كونه واجباً مالياً ، لأن صرف الطبيعة ـ الذي هو موضوع الوجوب ـ ليس موقوفاً على المال ، فضلا عن أن يكون واجباً مالياً.