المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء [١] ، لفوات محل النذر. والحج صحيح في جميع الصور [٢]. خصوصاً الأخيرة ، لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج [٣] وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث
______________________________________________________
حرمة السبب المفوت للواجب ومبعديته لا ترتبط بحرمة الضد ومبعديته. وهو واضح بالتأمل.
[١] أما الأول فللحنث. وأما الثاني فلما ذكر من فوات محل النذر ، لأنه لما حج بدون المشي فقد صح حجه وتعذر الإتيان به ثانياً ، لامتناع الامتثال بعد الامتثال ، فيتعذر الوفاء بالنذر.
[٢] أما في الصورة الأخيرة فواضح ، لوقوعه عن أمره بلا مانع من التقرب به ، لعدم انطباق عنوان محرم عليه ، الا بناء على ما عرفت من أن السير بين الميقات ومكة أيضاً واجب ومن أجزاء الحج ، فيكون السير راكباً تفويتاً للواجب ، فيحرم ، فيبطل. وكذا إذا كان يمكنه الرجوع إلى الميقات والسير ماشياً ، فإنه حينئذ يكون الطواف تفويتاً للواجب فيحرم. أما مع عدم إمكان الرجوع فقد حنث بترك المشي من الميقات وسقط الأمر النذري ، فلا مانع من الطواف. وأما في الصورتين الأخيرتين فلما يأتي.
[٣] هذا التعليل راجع الى الحكم بالصحة في الجميع. وحاصل التعليل : أن الصحة تابعة لوقوع الفعل تام الأجزاء والشرائط ، والحج راكباً لا نقص في أجزائه ولا في شرائطه. لأن النذر ـ في الصورتين الأولتين ـ إنما يقتضي شرطية الركوب للحج المنذور ، لا للحج الذي هو موضوع الأمر الشرعي. وفي الصورة الثالثة إنما اقتضى وجوب المشي في الحج ، لا شرطيته للحج ولا لغيره ، فاذا لم يكن الحج المشروع مشروطاً بالمشي انطبق على الحج راكباً ، فيصح ويسقط به أمره ويحصل بذلك امتثاله.