الأصل ، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة. وقد يتخيل البطلان ، من حيث أن المنوي ـ وهو الحج النذري ـ لم يقع ، وغيره لم يقصد [١]. وفيه : أن الحج في حد نفسه مطلوب ، وقد قصده في ضمن قصد النذر ، وهو كاف [٢]. ألا ترى : أنه لو صام أياماً بقصد الكفارة ثمَّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلاً [٣] ، وإنما تبطل من حيث
______________________________________________________
[١] الذي يظهر من كلمات الأصحاب ( رض ) : أنه يعتبر في صحة العبادة قصد المأمور به بخصوصياته المعتبرة فيه حينما أخذ موضوعاً للأمر. وأيضاً يعتبر فيها قصد الأمر بحيث يكون الداعي إلى وقوعها أمرها ، فإذا فقد أحد هذين فقد بطلت العبادة. وفي المقام لما كان المقصود الحج النذري دون الحج نفسه ، فلا يصح الحج النذري لفقد شرطه ، ولا الحج الأصلي لعدم قصده.
[٢] لا ريب في أن الناذر حينما يأتي بالحج المنذور يأتي به بعنوان الوفاء بالنذر ، والوفاء من العناوين التقييدية لا من قبيل الداعي. ولذا إذا أعطى زيد عمراً ديناراً بعنوان الوفاء بالدين ، وعلم عمرو بانتفاء الدين ، لا يجوز له أخذ الدينار ولا التصرف فيه. كما لو أعطاه بعنوان المعاوضة ، فإنه لا يجوز له الأخذ إذا كان يعلم بانتفاء المعاوضة أو بطلانها. وقد ذكروا أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه. فاذا كان عنوان الوفاء تقييدياً فمع انتفائه لا قصد للفاعل ، وحينئذ لا يكون عبادة لانتفاء قصد الأمر ، كما ذكر في الاشكال.
[٣] الصيام في الأيام السابقة كان الإتيان به بقصد أمر الكفارة الوجوبي وكذلك كان المقصود به الصوم الخاص ـ وهو صوم الكفارة المشتمل على