١٩٠ |
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة |
|
|
وجب القضاء عنه بعد الموت |
١٩١ |
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه |
|
٢٠٤ |
من استناب مع رجاء زوال العذر |
١٩١ |
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره |
|
٢٠٥ |
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه |
١٩٥ |
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟ |
|
٢٠٥ |
هل يكفي الاستنابة من الميقات |
١٩٦ |
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟ |
|
٢٠٦ |
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة |
٢٠٠ |
وجوب الاستنابة فوري |
|
٢١١ |
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟ |
٢٠٠ |
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟ |
|
٢١٢ |
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب |
٢٠٢ |
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا |
|
٢١٧ |
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه |
٢٠٢ |
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟ |
|
٢١٩ |
يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل |
٢٠٣ |
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته |
|
|
|
٢٠٤ |
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما |
|
|
|