|
توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه |
|
|
عليها من السفر |
٢٢٠ |
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة |
|
٢٣٥ |
لو حلفها فهل له منعها واقعا |
٢٢١ |
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم |
|
٢٣٦ |
لو حجت مع عدم الامن صح حجها |
٢٢٣ |
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه |
|
٢٣٦ |
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج |
٢٢٦ |
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك |
|
٢٤٠ |
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا |
٢٣١ |
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان |
|
٢٤٢ |
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها |
٢٣٢ |
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من |
|
٢٤٣ |
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث |
|
|
|
٢٤٣ |
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل |
|
|
|
٢٤٦ |
حج النذر كحج الاسلام في ذلك |
|
|
|
٢٤٦ |
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة |