وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار [١] بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم. للنصوص ، والإجماعات.
______________________________________________________
إشكال لأنه بالإدراك المزبور يكون حجه حج إسلام ، فيساوي غيره من الأحرار في وجوب الهدي عليه مع القدرة ، ومع التعذر الصوم ، كذا في الجواهر. وهو واضح.
[١] بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه عندنا ، بل في ظاهر المنتهى والتذكرة : الإجماع عليه ، بل في صريح المدارك : ذلك ، كذا في الجواهر. وفي صحيح سعد بن أبي خلف : « سألت أبا الحسن (ع) ، قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع. قال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » (١) وفي صحيح جميل ، قال الصادق (ع) : « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » (٢).
وعن الشيخ في التهذيب والاستبصار : لزوم الذبح عنه. ويشهد له خبر علي بن أبي حمزة : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ، ثمَّ أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، فله أن يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى. ألا كنت أمرته أن يفرد الحج؟. قلت : طلبت الخير ، فقال (ع) : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير » (٣). وفيه ـ مع ضعف الخبر ، وإعراض المشهور عنه ـ : أن مقتضى الجمع العرفي بينه وبين ما سبق الحمل على الاستحباب ، كما يشير اليه التعليل. وأضعف من ذلك : الاستدلال عليه : بأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه. إذ ـ مع أنه غير
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب الذبح حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب الذبح حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب الذبح حديث : ٤.