وروى الطوسي عن جابر الأنصاري قال : نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على الزنا (١).
وقال الطبرسي : إنّ عبد الله بن ابيّ كانت له ست جوار يكرههنّ على الكسب بالزنا ، فلما نزل تحريم الزنا (كذا) أتين رسول الله فشكون إليه ذلك ، فنزلت الآية (٢) والقول لمقاتل قال : نزلت في ست جوار لعبد الله بن ابيّ كان يكرههن على الزنا ويأخذ اجورهن وهنّ : معاذة ومسيكة واميمة وعمرة وقتيلة وأروى ، فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار ، وجاءت الاخرى بدونه ، فقال لهما : ارجعا فازنيا ، فقالتا : لا والله لا نفعل ، قد جاءنا الله بالإسلام وحرّم الزنا! وأتتا رسول الله وشكتا إليه ، فأنزل الله الآية (٣) وظاهر قولهما : قد جاءنا الله بالإسلام وحرّم الزنا : أنّ ذلك كان في أوائل الهجرة وليس اليوم في أواخر السنة الثامنة.
ونقل الطباطبائي هذا فقال : ويضعّفه : أنّ الزنا لم يحرّم في المدينة .. وتقدم في سورة الأنعام : أن حرمة الفواحش ـ ومنها الزنا ـ كانت من الأحكام العامة التي لا تختص بشريعة دون شريعة (٤).
وبعيد جدّا أن يدوم هذا الوضع لابن ابيّ بعد الهجرة بكثير ، كما يبعد جدا أن تكون الآية من الأوائل ثم حشرت هنا ضمن الآية ٣٢ ، فالأولى ما مرّ عن تفسير القمي.
__________________
(١) التبيان ٧ : ٤٣٤.
(٢) مجمع البيان ٧ : ٢٢١.
(٣) أسباب النزول للواحدي : ٢٧١.
(٤) الميزان ١٥ : ١١٨.