وإنّه لا تحلّ أموال المعاهدين إلّا بحقّها!
فكان المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئا إلّا بثمن (١).
ونهى عن الربا المعاملي :
قالوا : كان فضالة بن عبيد يقول : أصبت يوم خيبر قلادة وكان في القلادة ذهب وغيره ، فبعتها بثمانية دنانير ، وذكرت ذلك لرسول الله فقال : بع الذهب وزنا بوزن. واشتري يوم خيبر تبر بذهب جزافا فنهى عنه رسول الله (٢). واشترى السعدان تبرا (غير مصوغ) بذهب (مصوغ) أحدهما أكثر وزنا. فقال رسول الله : أربيتما فردّا (٣).
وروى ابن اسحاق بسنده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله : ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين ، وتبر الفضة بالذهب العين. ونهانا عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين ، وتبر الفضة بالورق العين (٤).
__________________
(١) مغازي الواقدي ٢ : ٦٩١.
(٢) وفي المطبوع : «فلهي عنه» خطأ.
(٣) مغازي الواقدي ٢ : ٦٨٢.
(٤) سيرة ابن هشام ٣ : ٣٤٦ ، وعليه فالنهي عن المفاضلة في المماثل ، ولا مانع عن غير المماثل. والنهي في الأسبق عن الجزاف والغرر ، ولعله كذلك في القلادة وفيها ذهب غير معلوم المقدار بالدنانير الذهب ، أما لو كان وزن الذهب في القلادة أقل من الدنانير لمكان الصياغة ولوجود غير الذهب مع الذهب ، فلا مانع مع الضميمة إلى الأقل أما لو كان وزنا بوزن أي متساويين في الذهب وزنا ، فهذا من الربا الحرام في مذهب أهل البيت عليهمالسلام إذ إن ذهب القلادة يفضل ذهب الدنانير بالضميمة والصياغة فضلا عما إذا كان ذهب القلادة أكثر. وعليه فالحديث يصح في بعض صوره ولا يصح على إطلاقه في مذهب أهل البيت عليهمالسلام.